فصل: بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّدِّ:

112- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: لاَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ، وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ، وَلاَ عَلَى إِخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلاَ عَلَى أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ أَوْ أُمٍّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لعِلَقْمَةَ: أَتَرُدُّ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.
113- حدثنا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ.
114- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا.
115- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ.
116- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلاَ عَلَى الزَّوْجِ، وَلاَ عَلَى الْمَرْأَةِ.
117- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَ، وَوَرَّثَ بَقِيَّةَ الْمَالِ لِلأُمِّ، وَقَالَ: هِيَ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ.
118- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ، وَالأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ.
119- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ مَاتَ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ: لأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَرُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلأُمِّهِ. وَقَالَ: هِيَ عَصَبَتُهُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ.
120- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالاَ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ: أُمُّهُ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُنْثَى:

121- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ لَهُ قَبُلٌ وَذَكَرٌ، لاَ يَدْرِي كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، فَقَالَ: مَنْ لِهَذَا؟ فَقَالُوا: جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ، فَجَاءَ يَوسُفُ فِي قُيُودِهِ، فَقَالَ: قُلْ فِيهِ. فَقَالَ: أَلْزِقُوهُ بِالْحَائِطِ، فَإِنْ بَالَ عَلَيْهِ فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ عَلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ أُنْثَى.
122- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، لَقَالَ سَعِيدٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا مَا سَبَقَ.
123- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زِيَادًا، كَانَ حَبَسَهُ فِي الظِّنَّةِ، فَاخْتُصِمَ إِلَى زِيَادٍ فِي الْخُنْثَى، فَأَرْسَلَ زِيَادٌ إِلَى جَابِرٍ يَسْأَلُهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَتَّهِمُونَا وَيَحْبِسُونَا، وَيَسْأَلُونَا عَمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ.
124- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُنْثَى، فَسَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ، فَأُمِرَ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ.
125- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ فَزَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلُنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ، إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنِ الْخُنْثَى، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ.
126- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ:

127- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ، فَقَالَ: الْمَالُ لِلأَخِ مِنَ الأُمِّ.
128- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لِلأَخِ مِنَ الأُمِّ؟ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَمَا إِنَّهُ كَانَ عَالِمًا لَوْ أَعْطَى الأَخَ مِنَ الأُمِّ السُّدُسَ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
129- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
130- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِلأَخِ مِنَ الأُمِّ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ؟ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَضَى، فَقَالَ لَهُ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَفَلاَ أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ، وَأَعْطَيْتَ الأَخَ فَرِيضَتَهُ السُّدُسَ، وَجَعَلْتَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؟.
131- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ، فَقَالَ الزَّوْجُ: إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٍ: لَوْلاَ أَنَّكَ زَوْجٌ لَمْ أُعْطِكَ شَيْئًا.

.بَابُ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَدْنَى:

132- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ، فَأَعْطُوهُ الْمَالَ أَجْمَعَ.
133- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ بَعْضُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَادْفَعُوا إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ.
134- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَأَعْطُوهُ الْمَالَ كُلَّهُ.

.بَابُ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ:

135- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
136- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ هُشَيْمٌ: سَمِعْتُهُ أَوْ أُخْبِرْتُهُ عَنْهُ».
137- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».
138- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.
139- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».
140- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.
141- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلاَ يَرِثُونَا.
142- حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ.
143- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.
144- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِ عَمَّةٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ: أَجِئْتَنِي فِي مِيرَاثِ الْمُغْزِلَةِ بِنْتِ الْحَارِثِ؟ فَقَالَ: أَوَلَسْتُ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا؟ قَالَ: أَهْلُ مِلَّتِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.
145- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: بَلَغَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ مَنَعَهُمْ مِنَ الإِسْلاَمِ مَكَانُ مِيرَاثِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا. فَقَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ: مَا أُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ قَضَاءٌ أَعْجَبُ مِنْهُ.
146- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الإِسْلاَمَ يَضُرُّنِي أَمْ يَنْفَعُنِي؟ قَالَ: بَلْ يَنْفَعُكَ، فَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ أَبُوهُ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ وَأَنَا مُسْلِمٌ، فَقَالَ إِخْوَتِي وَهُمْ نَصَارَى: نَحْنُ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَبِينَا مِنْكَ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: ايتِنِي بِهِمْ. فَأَتَاهُ بِهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَهُوَ فِي مِيرَاثِ أَبِيكُمْ شَرْعٌ سَوَاءٌوَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زِيَادٍ أَنْ وَرِّثِ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلاَ تُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَلَمَّا انْتَهَى كِتَابُهُ إِلَى زِيَادٍ، أَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَرِّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلاَ يُوَرِّثَ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ شُرَيْحٌ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَلاَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، فَلَمَّا أَمَرَهُ زِيَادٌ قَضَى بِقَوْلِهِ، فَكَانَ إِذَا قَضَى بِذَلِكَ يَقُولُ: هَذَا قَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
147- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ: مَا أُحْدِثَ فِي الإِسْلاَمِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ: إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا.
148- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَحْجُبُ بِالْيَهُودِيِّ، وَلاَ بِالنَّصْرَانِيِّ، وَلاَ بِالْمَجُوسِيِّ، وَلاَ بِالْمَمْلُوكِ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ.
149- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا تَرَكَ أَنْ يُجْعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
150- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلاَمٍ أُمُّهُ أَمَةٌ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ قَالَ: تَرِثُهُ جَدَّتُهُ.
151- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَرِثُ، وَلاَ يَحْجُبُ، وَأَنَّ الْكَافِرَ لاَ يَرِثُ وَلاَ يَحْجُبُ، وَأَنَّ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ لاَ يَرِثُ وَلاَ يَحْجُبُ.
152- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ قَالَ: لاَ يَرِثُهُ.